الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الظاهر صحّة الطلاق ولا عوضية حقيقة في الخلع ] . [ لو قالت : طلقني بألف فتأخر في الجواب ] : 33 / 18 / 34 / 18 الفرع ( الثالث : ) الذي هو : ( إذا قالت : طلّقني بألف كان الجواب على الفور ) الذي تقتضيه المعاوضة [ 1 ] . ( فإن تأخّر ) على وجه ينافي ذلك ( لم يستحقّ عوضاً وكان الطلاق رجعياً ) مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلّا كان بائناً [ 2 ] . ولا فرق في بذل المرأة بين « طلّقني بكذا » وبين « عليَّ كذا » أو « على أن على كذا » أو « على أنّ أعطيك كذا » [ 3 ] . ولا ريب في أنّ الأحوط عدمه [ / عدم وقوع الخلع ] فيهما [ / في تعليق الصيغة من المرأة أو الرجل ] إن لم يكن الأقوى . كما أنّ الأحوط ذكر العوض بصيغة الطلاق أو الخلع مع تقدّم بذلها ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بنيّته . [ فدية الخلع ] : ( النظر الثاني : في الفدية ) التي هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوماً ولا جوازاً [ 4 ] . ومن هنا
--> ( 1 و 2 ) المسالك 9 : 385 .